السيد موسى الحسيني الزنجاني

659

المسائل الشرعية

- حينئذٍ - بالسوية ، وإذا كان الجميع من الأبوين أو من الأب يقسّم بالنحو الذي يكون للعم ضعف العمة ؛ فعليه لو كان الوارث خالًا واحداً أو خالة واحدة وعماً واحداً وعمة واحدة من الأبوين ، يكون سهم الخال أو الخالة 39 وسهم العم 49 وسهم العمة 29 . مسألة 2777 : لو كان الوارث خالًا واحداً أو خالة واحدة وعماً واحداً أو عمة واحدة من الام وعَمّا وعمة من الأبوين أو من الأب ، يعطى 13 المال إلى الخال أو الخالة ويعطى 16 الباقي إلى العم الواحد أو العمة الواحدة من الام ويدفع الباقي إلى العم والعمّة من الأبوين أو من الأب ويأخذ العم ضعف العمة ؛ فعليه يكون سهم الخال أو الخالة 927 وسهم العم أو العمة من الام 327 وسهم العم من الأبوين أو من الأب 1027 وسهم العمة من الأبوين أو من الأب 527 . لكن بما ان بعض العلماء أفتوا بالمساواة بين سهم العم والعمة ولم يفرّقوا بين سهم العم والعمة من الأبوين أو من الأب مع سهم العم والعمة من الام ، فالأحوط استحباباً المصالحة على المقدار المردد ؛ فعليه يكون السهم المتيقن للعم أو العمة من الام 654 ( حسب نظر بعض العلماء 1254 ) ، والسهم المتيقن للعم من الأب والام أو من الأب 1254 ( وحسب النظر الصحيح 2054 ) ، والسهم المتيقن للعمة من الأبوين أو من الام 1054 ( وحسب نظر بعض العلماء 1254 ) ، فلو حصل التصالح على المقدار المردد بين النظريتين بقسمته بالتساوي بينهم ، فيكون سهم العم أو العمة من الام 954 ، وسهم العم من الأبوين أو من الأب 1654 ، وسهم العمة من الأبوين من الأب 1154 ، وأمّا سهم الخال أو الخالة فهو